السيد البروجردي

185

جامع أحاديث الشيعة

2211 ( 5 ) يب 492 - صا - 121 - محمد بن يعقوب عن كا 287 علي بن إبراهيم عن أبيه ( عن ابن أبي عمير - كا ) عن حماد ( بن عثمان - يب صا ) عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك فقيه 187 - روى عن حماد بن عثمان قال قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك انى لما قضيت نسكي للعمرة اتيت أهلي ولم اقصر قال عليك بدنة قال ( قلت - يب كا صا ) انى لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال رحمها الله ( انها - فقيه ) كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ المقنع 21 - مرسلا نحوه ويأتي في رواية معاوية ( 2 ) من باب ( 68 ) حكم من وقع على امرأته قبل أن يزور البيت قوله رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده ولاحظ باب ( 69 ) حكم من وقع على أهله أو قبلها قبل طواف النساء وفي رواية الدعائم ( 16 ) من باب ( 1 ) وجوب التقصير على المتمتع من أبواب التقصير قوله عليه السلام وان أتى امرأته قبل أن يقصر فعليه جزور وان قبلها فعليه دم ( 66 ) باب حكم من أحل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها وحكم المرأة إذا قضت المناسك وهي حائض فواقعها زوجها 2212 ( 1 ) يب 492 صا 126 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 187 أبى المغرا عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( لأبي جعفر عليه السلام - فقيه ) رجل أهل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال عليها بدنة يغرمها زوجها . وتقدم في أحاديث باب ( 64 ) حكم من أتى أمته بعد ما أحرمت وهو محل ما يناسب ذلك خصوصا رواية اسحق ( 4 ) . ويأتي في رواية إسحاق بن عمار ( 1 ) من باب ( 37 ) حكم من حاضت فاستحيت